السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
835
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إن كان قد دخل بالثانية نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحوط « 1 » 43 - مسألة لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته « 2 » دون المجهول وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما وكذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثمَّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما وهل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر « 3 » عليهما لا يبعد ذلك « 4 » لقوله تعالى فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره وأنه يعين بالقرعة وقد يقال إن الحاكم يفسخ هما ثمَّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما وإن كان بعد الدخول فتمامه لكن ذكر بعضهم « 5 » أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر « 6 » لهما فلكل منهما الربع
--> ( 1 ) لا يترك ( خ - خوئي - قمى - گلپايگاني - شريعتمداري ) . ( 2 ) فيه اشكال بل منع وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام ( خوئي ) فيه منع ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل فرارا عن ترك الواجب المبتلى به حيث يعلم اجمالا بوجوب الاضطجاع عليه في كل أربعة ليال ووجوب الوطي في كل أربعة أشهر ولا يتمكن من أداء الواجب ولا للتخلص منه الا بالطلاق ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين السابق منهما فتسقط الاحتمالات اللاحقة وكذا الحال في الرجوع إلى القرعة في نظائر المقام الا بعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنص فحينئذ تستعمل بالنسبة إلى المهر لو طلقها وما هو المعروف بين المتأخرين من الاشكال في أدلة القرعة قد فرغنا عن جوابه في محله وانه ممّا لا أساس له واما الآية الشريفة التي تمسك بها في المتن فهي غير مربوطة بالمسئلة وان تمسك بها العلامة أيضا ( خ ) . ( 5 ) والظاهر ما ذكره ذلك البعض في صورة عدم الدخول وفي فرض الدخول لا بدّ من المهرين فان الدخول موجب للمهر ولو في غير الزوجة إذا كان شبهة فكذلك النفقة فتعطى واحدة وتجعل بينهما ( شريعتمداري ) . ( 6 ) والظاهر ما ذكره ذلك البعض وكذلك في النفقة فتقسم النفقة الواحدة بينهما ( شريعتمداري ) .